أصدرت الغرفة الثالثة الجزائية في محكمة التمييز بتاريخ 15/9/2021 قراراً بقبول الطعن الذي قدّمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضدّ قرار الهيئة الاتّهامية بردّ دفوعه الشكلية، وكانت الهيئة الاتّهامية قد صادقت في 19/5/2021 على قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنّا بردّ الدفوع الشكلية التي تقدّم بها سلامة، إلّا أنّ قرار التمييز الأخير نقض هذا القرار.
ووفق ما ذكرت "المفكرة القانونية" فإن القرار الذي أصدرته الغرفة المؤلّفة من القاضية سهير الحركة كرئيسة وعضوية المستشارين الياس بو عيد ورولى أبو خاطر، اعتبر أنّ دعوى الحقّ العام غير محرّكة أصولاً في الدعوى لنقض قرار ردّ الدفوع، فقد اعتبر القرار أنّ أيّ ملاحقة في شأن قانون النقد والتسليف تستوجبُ طلباً من المصرف المركزيّ نفسه. ويُفهم من ذلك أنّه لا يُمكن تحريك دعوى الحقّ العامّ بحقّ سلامة أو أيّ من موظّفي المصرف المركزي في الجرائم المتعلّقة بقانون النقد والتسليف إلّا بناءً على طلب هذا الأخير نفسه، وقد نقضت المحكمة قرار الهيئة الاتهامية على أساس المادة 206 من قانون النقد والتسليف التي نصّت على الآتي: "تُلاحق مخالفات هذا القانون (قانون النقد والتسليف) أمام المحاكم الجزائيّة وفقاً للأصول العاجلة وتُقام الدعوى من قبل النيابة العامّة بناءً على طلب المصرف المركزي".