مرة من خلال الجيش لما كشفت على البضاعة المفرغة داخل العنبر 12 لتخلّص وعلى نحو غير مفهوم قررت مديرية العتاد بأنّه يتعذّر تلف البضاعة ، أمّا المرة الثانية فكانت عبر مديرية النقل الذي أرسل مديرها السابق عبد الحفيظ القيسي كتابًا إلى معهد البحوث الصناعية مستفسرًا عن إمكانية التلف من دون أن يردّه جوابًا .
أمّا الجمارك المعنيّة بالتّعامل مع هكذا حالات فلا ينفي مديرها السابق شفيق مرعي صلاحيته القانونية بالتّلف ، ولكنّه يقول أنّ ذلك كان متعذّرًا في حالة النيترات لجملة من الأسباب .
الغريب أنّ المادة 144 التي يشير لها مرعي ومذكّرتها التكميلية التي تحدّث عنها مرعي في سياق مقابلته ، تعطي الجمارك صلاحية التّلف على البضائع المخالفة للقوانين والأنظمة سواءَ كانت مصرّح عنها في بيانات نظاميّة أو لا ، علمًا أنّ البضائع المخالفة أساسًا غالبًا ما يكون غير مصرّح عنها . وربّما لعلم مرعي بضعف حجته ركن إلى ذريعة أخرى .
يمكنكم الإطلاع على تفاصيل مسؤولية إتلاف البضاعة في انفجار ٤ آب عبر الرابط التالي: