يجزم مدير مديرية النّقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي أنّه تفاجأ بقرار قاضي العجلة بالترخيص بتفريغ الحمولة وتعويم السفينة، علمًا أنّ الطّلب قُدّم باسمهم من خلال محامي الدولة.
والحال أنّ القيسي في كتابه طالب محامي الدولة في بيع السفينة المهملة من أصحابها والمحمّلة ببضائع خطرة ، من دون تحديد المحكمة.. ومعلومٌ أنّه يستحيل بيع باخرة تغرق من دون تعويمها، فيما صلاحية الترخيص بالتعويم هي لقاضي العجلة وفق المادة 13 من القرار 166 الصادر عن المفوّض السامي. مع العلم أنّ القيسي نفسه في كتابه الثالث إلى محامي الدولة يطلب منه اتّخاذ صفة العجلة !
يزعم القيسي أنّ تنفيذ قرار القاضي إلزاميّ، علمًا أنّه من النّوع الرّجائي. فهو قرار جاء بموجب أمرٍ على عريضة (أي من دون خصومة) خلُصَ إلى التّرخيص للمستدعية التي كانت لها كامل الحقّ بالامتناع عن الأخذ بالتّرخيص أو الطلب من القاضي بتعديل القرار ولكن أي من ذلك لم يحصل.